الحر العاملي
135
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
المغيرة ، عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) قال : من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله . ( 4860 ) 6 - وقد تقدم ، في حديث بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل . 7 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه . 8 - وعنه ، عن صفوان ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : آخر وقت العتمة نصف الليل . 9 - وعنه ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ، وذلك التضييع . 10 - وعنه ، عن ابن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لولا أني أكره أن أشق على أمتي لأخرتها يعني العتمة إلى ثلث الليل . ( 4865 ) 11 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) : قال إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيوب ، عن
--> ( 6 ) تقدم في 6 / 16 ( 7 ) يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 139 أخرجه عنهما وعن الكافي في 2 ر 21 ( 8 ) يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 139 ( 9 ) يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 139 ( 10 ) يب ج 1 ص 208 تقدم الحديث أيضا في 8 ر 10 ( 11 ) الفروع ج 1 ص 77 - يب ج 1 ص 141 أورده أيضا في 24 / 16